Al-Shāmil fī fiqh al-Imām Mālik
الشامل في فقه الإمام مالك
Publisher
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Genres
ويقبل قولها لها وعليها، وإن سفيهة أو بكرًا صغيرة أو أمة على المشهور في الثلاثة. وفي يمين الكبيرة قولان. ولا تحلف صغيرة في الحال، وقيل: مطلقًا بخلاف الزوج، فإن نكل غرم جميعه، فإن حلف فنصفه، فإذا بلغت حلفت وأخذت بقيته. وإن نكلت لم يحلف هو ثانية. فإن أقر به وأنكرته وهي سفيهة أو أمة أَخَذَتْهُ، وقيل: نصفه. وفي الرشيدة ثالثها: إن أكذبت نفسها أخذته وإلا فنصفه (١) كأن أكذب نفسه قبل رجوعها. وإذا قال: إن تزوجتها فهي طالق طلقت إن تزوجها ولها نصفه. وإن دخل لزمه مهرها أيضًا، وسقط بفسخ قبل البناء (٢).
وتَشَطَرَ كمزيد بعد عقد أو معه، وهدية اشترطت لها أو لوليها بطلاق قبل مس، ولها الرجوع على الولي إن لم تكن أجازت له ذلك، وإلا رجع الزوج بنصفه عليه وهي بنصفه الآخر إن كانت مولى عليها، وإلا فلا، كمزيد له قبل العقد. وسقط بالموت على المشهور إن لم تقبضه (٣) ولا يرجع بشطر هدية طاع (٤) بها بعده ولو كانت قائمة على الأصح، كما لو فسخ بعد بناء. وإن لم يبق (٥) أخذ منها ما وجد، وقيل: إن أهداها قبل (٦) البناء سقطت ولو كانت قائمة، وبعده بحدثانه أخذها لا إن طال كسنتين فأكثر. وهل يقضى بهدية جرى العرف بها في عرس؟ قولان. وعليهما ما يهدى عرفًا بموسم (٧)، ولا يقضي بأجرة ماشطة وضارب دف وكبر (٨). ابن القاسم: ولا بوليمة. وصوب خلافه.
(١) في (ح١): (فنصفها).
(٢) في (ح٢): (بناء).
(٣) في (ح١): (يقبضه).
(٤) في (ح١): (أطاع).
(٥) في (ق١): (يبن).
(٦) في (ق١): (بعد).
(٧) في (ح٢): (بمواسم).
(٨) الكبر بفتح الكاف والباء هو: الطبل ذو الرأسين، وقيل: إنه الطبل الذي له وجه واحد. انظر: تاج العروس.
1 / 368