Shamil Fi Fiqh Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Publisher
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Genres
فلان لا فيها، وإلا حنث بالمرور كأن بنيت ثانيًا، إلا أن تصير مسجدًا فلا يحنث بدخوله، فإن قال: لا أدخل دار زيد إلا بإذن عمرو لم يبر بإذن وارثه إن مات، بخلاف لا تزوجت أمته إلا بإذنه، أو (١) لا تزوجت أمتي لعبده إلا بإذنه، فإن دخل دارًا سكنها زيد بكراء أو صعد على ظهرها حنث؛ كدخوله من بابٍ حوِّل في: لا أدخل منه، إلا لكراهة ضيف ونحوه. وبالحمام وبيت الشعر في لا أدخل عليه بيتًا، واستظهر نفيه في الحمَّام كالمسجد، ولو دخل دار جاره فوجده فيها حنث؛ كأن دخل عليه سجنًا ولو مكرهًا على الأصح، وقيل: إن لم يكره (٢) بحق، وإلا لم يحنث اتفاقًا. وإن سجن هو فلا يحنث بدخول المحلوف عليه، وإن كان إنما دخله طوعًا فكيفما دخله المحلوف عليه حنث.
ابْنُ الْقَاسِمِ: فإن اجتمع معه في ظل جدار أو شجر حنث إن حلف بغضًا فيه أو لسوء عشرته. وقيل: وبوقوفه معه في الصحراء، ولو دخل عليه ميتًا، فقولان. وبدخوله عليه ميتًا في: لا دخلت عليه بيتًا يملكه واستشكل. وقيل: لا يحنث؛ كدخول المحلوف عليه على الأصح إن لن ينوِ الاجتماع. وبقضاء نصف حقه، ورهن نصف داره في: لأقضينه حقه، أو أرهنه داري، لا إن قضاه نصفه (٣) ورهنه رهنًا بما بقي في لأقضينه حقه أو رهنًا بحقه. وبدخول حانوته وقريته وجنانه وموضع له فيه أهل ومتاع، وإن لم يملكه في: لا دخلت داره، وقيل: لا يحنث إن لم تكن له نية. وبدخول داره في: لا دخلت بيته إن كانت لا تدخل إلا بإذن وإلا فلا. وقيل: لا يحنث إلا أن ينوي الدار، أو يقول: منزله، فإن سكنه غيره بكراء فدخله لم يحنث. وبدوام لبس وركوب في: لا ألبسه ولا أركبها، لا بجلوس في: لا أدخل على المشهور.
(١) من قوله: (لا تزوجت ...) ساقط من (ق١) ..
(٢) قوله: (وقيل: إن لم يكره) ساقط من (ق١).
(٣) قوله: (نصفه) ساقط من (ق١).
1 / 285