178

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

طاف، ولا يركع قبل الغروب، وإن (١) أفاض بعد الصبح فالأحب ألا ينصرف حتى يركع بالمسجد، وأجزأ بمنزله وبالحل؛ كأن نسي الركوع ما لم يحدث أو يبعد عن مكة، فإن أحدث وقرب رجع فطاف وركع وسعى ولو سعى (٢) قبله. وقيل: لا يعيد الطواف بل يركع ويسعى، وإن تباعد أو بلغ بلده ركعهما وأهدى وطئ أم لا، وإن كان معتمرًا افتدى إن لبس وتطيب، وإلا فلا شيء عليه، كما لو كان طاف (٣) طوافه نفلًا، ومن أحدث فتوضأ وركع ولم يعد الطواف جهلًا فكالناسي، وإن كان مقيمًا فأحرم بحج من الحل والركعتان من طواف القدوم وقد أكمل حجه أهدى، وإن ذكر قبل التروية أعاد الطواف وركع وسعى لا يوم التروية، واستحب طوافه قبل خروجه، فإن لم يطف وذكر بعرفة أو بعد وقوفه سعى بعد الإفاضة، وفي الدم قولان. وإن كان الركوع من طواف الإفاضة فلا شيء عليه إن لم يخرج الشهر، وإلا فدم. وسننه: مشي لقادر، فلو ركب أعاد إن قرب عَلَى المشهور، فإن لم يعد فدم، واستلام الحجر بفيه إن قدر (٤) أول شوطٍ، واستحب فيما بعده، وهل بصوت؟ قولان. وإن زوحم فبيده، ثم بعود ووضعهما على فيه بلا تقبيل عَلَى المشهور. وثالثها: يقبل يده أولًا ثم يستلم، ولا يرفع يديه، ولا يقبل اليماني بفم ولكن بيده ثم يضعها عليه بلا تقبيل، فإن لم يقدر كبر، ولا يدع التكبير كلما مر بهما، ولا يستلم ركني جهة الحجر بيديه ولا غيرهما، ولا يكبر إذا مر بهما.

(١) في (ق١): (ومن). (٢) قوله: (سعى) ساقط من (ح١). (٣) قوله: (طاف) ساقط من (ق١) .. (٤) قوله: (إن قدر) مثبت من (ق١).

1 / 220