158

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

على المنصوص، وخرجت على الأول. ولو نوى عنه وعن الخارج؟ فقيل: يجزئه عما هو فيه. وقيل: لا يجزئه عن واحد منهما. ولو فرط (١) في قضائه لمثله أو حتى دخل عليه رمضان ثالث أو أكثر؛ أطعم مدًا مع القضاء أو بعده بمده ﵇ [٤٢/أ] عن كل يوم لمسكين. وقال أشهب: بغير مكة والمدينة مدًا ونصفًا، وعنه مدًا وثلثًا، ولا يعتد بزائد لمسكين إن أمكن قضاؤه بشعبان، لا إن مَرِضَهُ أو سافرهُ ولو صح قبله أو أقام. وقيل: إن مضى عدد فطره وهو صحيح مقيم لم يصم إلى رمضان ثان وجبت الفدية وإن لم يمكن صومه في بقية عامه. ابن حبيب: والمستحب كلما صام يومًا أطعم مسكينًا. فإن قدم أو أخر أو فرق أو جمع أجزأه. وقال أشهب: كلما تعذر قضاء يوم أطعم مسكينًا، فلو قدَّمها قبل رمضان ولم يصم حتى دخل عليه لم يجزئه ما كفر قبل وجوبه، فإن أطعم عشرين مسكينًا وقد بقي لرمضان عشرة أيام أجزأ عن عشرة فقط. ولو فرط في قضائه حتى مات، ففي سقوط الفدية قولان. وقدمت من ثلثه على التبرع إن أوصى بها، وإلا لم تلزم ورثته على الأصح، ولا يصام عنه ولو أوصى به. وتستحب لهرم وذي عطش. وإنما تجب الكفارة في رمضان، لا بفطر في دَهْرٍ مَنذورٍ صومُه على المشهور إن تعمد بلا تأويل، وجهل على المعروف برفع نية نهارًا على الأصح، أو جماع (٢)، أو أكل، أو شرب بفم لا بغيره على المشهور؛ كإصباح بنية فطر، ولو نوى الصوم بعده على الصحيح (٣). ولا كفارة في الجماع سهوًا خلافًا لعبد الملك.

(١) في (ق١): (أفطر). (٢) قوله: (أو جماع) مثبت من (ح٢). (٣) في (ح٢): (الأصح).

1 / 200