151

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

فإن كان لهم مال بيده وحجر من غير (١) إيصاء أعلم الإمام فنظرهم (٢)، فإن زكى وأنفق ونوزع صُدّق إن أشبه وإلا فلا، ولا يدفع عنها ثمن. ابْنُ الْقَاسِمِ: وإن أوقع أجزأ ولا بأس بدفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على الأظهر، وللمرأة دفعها لزوجها الفقير، ولا يجوز له هو دفعها لها ولو كانت فقيرة؛ لأن نفقتها تلزمه، ومن أيسر بعد أعوام لم يقضها. *****

(١) قوله: (من غير) في (ح٢): (بغير). (٢) في (ق١): (فنظر لهم).

1 / 193