891

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
وبه قال النخعي، وطاوس، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور.
وقالت طائفة: إذا قام إلى الصلاة بعد الوتر صلى ركعة مفردة تشفع الوتر الذي صلى، ثم يصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته.
وروي ذلك عن علي، وعثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وسعد، وابن عباس.
وبه قال ابن سيرين، وإسحاق.
وقال ابن عمر: إنما هو شيء أفعله برأيي لا أرويه عن أحد وقالت عائشة: ذلك الذي يلعب بوتره.
وقد أخرج الشافعي ﵁ فيما بلغه عن هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الرحيم، عن زاذان أن عليًّا كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل.
قال الشافعي: وهم يقولون: يقرأ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وفي الثانية بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة بـ ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾ وأما نحن فنقول: يقرأ فيها بـ ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ويفصل بين الركعتين والركعة بالتسليم.
هذا أورده إلزامًا لهم في خلاف علي ﵁ مع دعواهم موافقته.
وقد روي عن عائشة إضافة المعوذتين إلى سورة الإخلاص (١).

(١) يعني في الركعة الثالثة، وانظر هذه الرواية في المعرفة (١/ ٨٦) للبيهقي.

2 / 258