632

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
فأما من جعل الواو للعطف، فإنما يجوز إذا كان لا يجعل الواو للترتيب.
فأما من جعلها تفيد الترتيب فلا يجوز؛ لأن الاعتماد على الأرض قبل القيام يقول: قام واعتمد؛ إنما يقول: اعتمد وقام، فجعل الواو للحال أولى لذلك.
وقوله: "إذا كان في وتر من صلاته" الوتر للفرد، والمراد به هاهنا: الركعة الأولى من الصلاة الثنائية والثلاثية والرباعية، والركعة الثالثة من الصلاة الرباعية؛ فإنها وتر أيضًا.
وقوله في رواية النسائي: "في أول الركعة" وإنما هو في آخر الركعة يريد في الركعة الأولى؛ فقدم الصفة على الموصوف.
والذي ذهب إليه الشافعي -في رواية المزني-: أنه إذا رفع المصلي رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى، ومن الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، جلس مستويًا قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة؛ وهي جلسة الاستراحة، وهي مستحبة عنده.
وقال في الأم: يقوم من السجدة الثانية، ولم يأمر بالجلوس.
فقال بعض أصحابه: إن ذلك على اختلاف حالين: إن كان كبيرًا ضعيفًا جلس للاستراحة، وإن لم يحتج إلى ذلك قام من غير جلوس. فقال بعض أصحابه: في المسأله قولان:
أحدهما: لا يجلس. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
وروي ذلك عن: عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.
وأما بقية القيام: فقال الشافعي: إذا أراد القيام من الركعة الثانية ومن جلسة الاستراحة؛ فإنه يقوم معتمدًا على يديه.
وحكي ذلك عن: ابن عمر، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق.

1 / 634