331

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
وأما النسائي (١): فأخرجه مثل الترمذي.
قال الشافعي: قد رواه [غير] (٢) الزهري هذا الحديث: "أن النبي ﷺ أمرها أن تغتسل لكل صلاة".
ولكن رواه عن عمرة بهذا الإسناد والسياق، والزهري أحفظ.
قال: وقد روى فيه شيئًا يدل على أن الحديث غلط؛ قال: تترك الصلاة قدر أقرائها؛ وعائشة تقول: الأقراء: الأطهار. قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول اللَّه ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش؛ أن تغتسل عند كل صلاة؛ ولكن شيء فعلته هي.
قال الشافعي: في حديث حمنة أن النبي ﷺ قال لها: "إن قويت أن تجمعي بين الظهر والعصر بغسل؛ وبين المغرب والعشاء بغسل؛ وصلي الصبح بغسل"؛ وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه؛ وأنه يجزئها الأمر الأول أن تغتسل عند الطهر من الحيض؛ ثم لم يأمرها بغسل بعده.
قال الخطابي: ليس كل مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة؛ وإنما هي فيمن تبتلي وهي التي لا تمييز لها؛ أو كانت لها أيام فنسيتها؛ فهي لا تعرف موضعها ولا عددها؛ ولا وقت انقطاع الدم عنها من أيامها المتقدمة؛ فإذا كان كذلك فإنها لا تدع شيئًا من الصلاة؛ وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة؛ لأنه قد يمكن أن يكون ذلك الوقت صادف زمان انقطاع دمها؛ فالغسل عليها عند ذلك واجب ومَنْ كان هذا حالها من النساء؛ لم يأتها زوجها في شيء من الأوقات لإمكان أن تكون حائضًا.
وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع الناس؛ وتقضيه بعد ذلك؛ لتحيط

(١) النسائي (١/ ١١٩).
(٢) بالأصل [عن] وهو تصحيف؛ والتصويب من الأم (١/ ٦٢) وهو الموافق للسياق.

1 / 333