252

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition Number

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة [قالت] (١): إذا مست المرأة فرجها توضأت.
تابعه عبد العزيز بن محمد، عن عبيد [اللَّه بن] (٢) عمر.
وهذا الحديث مما يعضد إيجاب الوضوء من مس الفرج، وقدم تقدم شرح أقوال الأئمة فيه، وحكم فرج المرأة حكم فرج الرجل، وينطلق فرجها على القبل والدبر.
وقوله في إسناد الحديث "أظنه عن عبيد اللَّه بن عمر" من الألفاظ التي تُنْزِلُ الحديث عن الطبقة العالية في الإسناد، فإن المسند الصحيح: هو أن يروي الحديث واحد عن واحد، رآه سمع منه أو عليه، قراءة، أو إجازة، أو مناولة، رواية متصلة إلى من رأى النبي ﷺ وسمع منه.
وله عند المحدثين أوضاع أو اصطلاح وشرائط فمن شرائطه:-
أن لا يكون في الإسناد: أُخْبِرْتُ عن فلان؛ ولا حُدِّثْتُ؛ ولا بَلَغَني؛ ولا رفعه فلان؛ ولا أظنه مرفوعًا؛ اسما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه ليس يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه؛ إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول اللَّه ﷺ.
وقد أخرج الشافعي في كتاب القديم عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج؛ عن عبد الواحد بن قيس؛ عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "من مس ذكره فليتوضأ".
وقال الشافعي: وأخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: سمع ابن عمر بُسْرة بحديثها عن النبي ﷺ في مس الذكر فلم يدع الوضوء منه حتى مات.

(١) ما بين المعقوفتين بالأصل [قال] وهو خطأ.
(٢) بالأصل [بن أبيه] وهو تحريف والتصويب من المعرفة.

1 / 254