1752

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
•
Empires & Eras
ʿAbbāsids
عند أبي سعيد الخدري إذ [غمزني] (١) رجل من خلفي، فقال: سله عن الفضة [بالفضة] (٢) بفضل، فقلت إن هذا يأمرني أن أسألك عن الفضة بالفضة، فقال أبو سعيد: وهو ربا، فقال: سله برأيه يقول أم سمعه من رسول الله ﷺ؟ فقال: سمعت من رسول الله ﷺ ما أحدثكم، جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، فقال له: كأن هذا أجود من تمرنا فقال: إني أعطيت صاعين من تمرنا وأخذت صاعًا من هذا التمر، فقال: أربيت، فقال: يا رسول الله، إن سعر هذا في السوق كذا وكذا، وسعر هذا كذا وكذا فقال: فبعه بسلعة، ثم بع سلعتك بأي ثمن شئت.
قال أبو سعيد: التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة؟! ".
وأخرج المزني عن الشافعي ﵁، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة أو عن أحدهما عن الآخر: "أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: فلا تفعل؛ بع الجميع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبًا".
هكذا رواه الشافعي بالشك، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (٣) عن أبي سعيد وأبي هريرة من غير شك (٤).
"الجنيب": نوع جيد من التمر.

(١) في "الأصل": غزني بسقوط الميم، والمثبت من "السنن المأثورة" (١/ ١٦٩) و"معرفة السنن" (٨/ ٥٣).
(٢) ليست في "الأصل"، والمثبت من "السنن المأثورة" و"معرفة السنن".
(٣) مسلم (١٥٩٣).
(٤) وكذا أخرجه مالك في الموطأ (١٢٩٢)، ومن طريقه البخاري (٢٢٠١، ٢٢٠٢)، والنسائي (٤٥٥٣) كلهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري من غير شك.

4 / 101