1514Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿīالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athīr al-Jazarī - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمPublisherمَكتَبةَ الرُّشْدِEditionالأوليPublication Year١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مPublisher Locationالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresCommentaries on Hadiths•RegionsIraq•Empires & ErasʿAbbāsidsورُوي ذلك عن علي وابن مسعود، والشعبي، والنخعي.ويكون الطواف الأول عقيب دخول مكة، والسعي الأول بعده للعمرة، والطواف الثاني يوم النحر، والسعي بعده للحج.قال الشافعي: ونحن لا نرى بهذا بأسًا.قال الربيع: فقلت للشافعي: أما تكره أن يُقْرن بين الحج والعمرة؟فقال الشافعي: فكيف كرهتم غير مكروه، وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه.وأخرج الشافعي في رواية حرملة عنه قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ أهل فقال: لبيك بعمرة وحج معًا".***3 / 450CopyShareAsk AI