1368

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
الفرع الثاني
في العمرة من التنعيم والجعرانة
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت عمرو بن أوس يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر: "أن النبي ﷺ أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو (١) بن دينار يقول: أخبرني ابن أوس الثقفي قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر يقول: أمرني رسول الله ﷺ أن أعمر عائشة، فأعمرتها من التنعيم، قال هو -أو غيره- في الحديث: ليلة الحصبة.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
أما البخاري (٢): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان.
وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن عبد الأعلى بن حماد، عن داود بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها. وذكر نحوه أطول منه.
وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن يحيى بن موسى، وابن أبي عمر، عن سفيان.
أردفت الراكب: إذا أركبته على الدابة التي أنت راكبها وراءك.
والتنعيم: موضع بأراضي مكة وهو مما يلي الركن العراقي هو أقرب الحل إلى

(١) في الأصل [بن عمرو] وزيادة ابن مقحمة والصواب حذفها.
(٢) البخاري (١٧٨٤)، وأخرجه أيضًا مسلم (١٢١٢). وسقط ذكره من الأصل.
(٣) أبو داود (١٩٩٥).
(٤) الترمذي (٩٣٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

3 / 304