160

Kitāb al-Shāfī fī al-Imāma

كتاب الشافي في الإمامة

Genres
Imamiyyah
Regions
Iraq

قال صاحب الكتاب: " شبهة أخرى لهم، قالوا: قد علمنا من حال المكلفين أنهم يجوز عليهم الاختلاف فيما كلفوا علمه من المذاهب، فكما يجوز عليهم ذلك فجائز عليهم الاختلاف في الأدلة، والاختلاف في كيفية الاستدلال بها، والنظر فيها، [ وإذا كان كل ذلك جائزا ] (1) فلا بد من قاطع للخلاف.. " (2) ثم تكلم في رد ذلك بكلام طويل بعضه صحيح مثمر (3) وبعضه غير صحيح، وهذه الطريقة التي حكاها (4) غير معتمدة عندنا ولا اعتمدها أحد من أصحابنا المتقدمين ولا المتأخرين، والذي يتعلقون به في باب الاختلاف في المذاهب هو على خلاف هذا الوجه، لأنهم يذكرون ذلك في بعض السمعيات (5) والشرعيات (6) مما يكون فيه الحجج كالمتكافئة، (5) السمعيات ما يتلقى سمعا كنصوص الكتاب والسنة المطهرة، وتنقسم باعتبار الظن والقطع إلى أقسام، قطعي السند والدلالة كنصوص القرآن والسنة المتواترة إذا كان النص واضحا لا يقبل التأويل واحتمال الضد مثل (أحل الله البيع وحرم الربا) وقطعي السند ظني الدلالة مثل قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء،) البقرة 1 / 22) قروء جمع قرء واختلفوا في المراد في القرء هل هي أيام الحيض أو أيام الطهر، وظني السند والدلالة كأخبار الآحاد مثل (الأئمة من قريش) فهل أن هذا الخبر من حيث السند صحيح وإذا صحل هل المراد الأئمة المنصوص عليهم كما يقول الإمامية، أو المراد الأئمة الذين تختارهم الأمة كما يقول خصومهم وظني السند قطعي الدلالة كأخبار الآحاد في وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام.

(6) هي ما بين الشارع حكمها وحدد موضوعها.

Page 173