783

1620 - أخبرنا محمد بن الحسن، حدثنا قيس بن الربيع الأسدي، عن أبان بن تغلب، عن الحسن بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم، عن أبي الجنوب الأسدي قال: أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إني قد عفوت عنه قال فلعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك قال: لا ولكن قتله لا يرد على أخي وعوضوني فرضيت قال أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا.

1621 - أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا محمد بن يزيد، أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام، فرفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بقتله، فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله، قال فجعل ديته ألف دينار.

1622 - وبه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: دية كل معاهد في عهده ألف دينار.

1623 - أخبرنا مسلم، عن ابن حسين، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبته عام الفتح: لا يقتل مسلم بكافر، فقال: هذا مرسل، قلت: نعم.

1624 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف قال فقلنا فمن قبله قال فحصبنا.

قال الشافعي: هم الذين سألوه آخرا. قال الشافعي رضي الله عنه: فإن قال قائل: ما الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجنين على العاقلة؟ قيل:

1625 - أخبرنا الثقة، قال الربيع: وهو يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه

1626 - أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه--

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

Page 797