710

-------------------------------------------- 1449 - أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}.

1450 - حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا، قال سفيان: وكان ثقة.

1451 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا فقال رجل فأجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر رضي الله عنه.

1452 - أخبرنا مالك عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفي عنها سيدها قال: تعتد بحيضة

1453 - أخبرنا مالك، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فخطبت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد حللت، فانكحي من شئت.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(آخر الأجلين)

قال ابن الأثير: أي: المتأخر منهما: إما الوضع (¬1) أو الأشهر أيهما كان متأخرا عن الآخر كان هو العدة. (¬2)

Page 724