Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Genres
(بعلا) هو: ما لا يحتاج (¬2) إلى السقي، بل يشرب بعروقه من ماء قريب منه. (¬3) بالعين، أو عثريا بالمطر، ففيه العشر؛ من كل عشرة واحد، وما كان منه يسقى بالنضح، ففيه نصف العشر؛ في عشرين واحد
441 - أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة.
442 - أخبرنا سفيان، حدثنا عمرو بن يحيى المازني، بهذا الحديث.
443 - أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة.
444 - أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج منه الزكاة.
445 - أخبرنا عبد الله بن مؤمل ، عن ابن أبي مليكة، أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلى بنات أخيها بالذهب وكانت لا تخرج زكاته
446 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة.
447 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا. فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟! فقال جابر: كثير.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(أو عثريا) قيل: هو البعل نفسه. وقيل: - وهو الأظهر - غيره، وهو: الذي يسقي بماء السماء، (¬1) وثاؤه مثلثة مفتوحة، وسكنها بعضهم. (¬2)
(فقال جابر: كثير) قال الرافعي: يجوز أن يريد أنك أكثرت في التصوير، وكيف ما كان فلا زكاة فيه. ويجوز أن يحمل على أنه إذا انتهى إلى حد الإسراف وجبت الزكاة.
Page 305