1271

(¬1) == خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها. فقال: ((مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له)). ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.

() الرجل اليهودي الذي زنا لم يسم، واسم المرأة اليهودية: بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة. انظر: مقدمة الفتح (1/ 343)، وعون المعبود (12/ 85)، وقصة رجمهما أخرجها البخاري في التفسير، باب چ ? ? ? ? ? چ ... چچ (4/ 1660 / 4280) واللفظ له، ومسلم في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (3/ 1326 / 1699) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم: ((كيف تفعلون بمن زنى منكم؟)) قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: ((لا تجدون في التوراة الرجم؟!)) فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم چ ? ? ? ? ? چ ... چچ فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة.

(¬2) واو العطف ساقطة من م.

(¬3) هو: أنيس الأسلمي، ويقال: أنيس بن الضحاك الأسلمي. قال ابن حجر: وفيه نظر! والظاهر في نقدي أنه غيره، والله أعلم. انظر: الإصابة (1/ 136 - 138)، وقصته أخرجها البخاري في الوكالة، باب الوكالة في الحدود (2/ 813 / 2190) مختصرا، ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (3/ 1324 / 1697) واللفظ له عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قل)) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)).قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله - فرجمت

Page 418