127

Jalasāt ramaḍāniyya li-l-ʿUthaymīn

جلسات رمضانية للعثيمين

Genres

حكم إطعام الصغير والكافر من كفارة الصيام
السؤال
هل يجزئ في الإطعام أن يُطعم صغيرًا أو كافرًا؟
الجواب
الصغير الذي يأكل الطعام لا بأس أن يطعم منه، وأما الكافر فلا يجوز أن يطعم من الكفارات؛ لأنه يشترط في الكفارات أن يكون مصرفها إلى المسلمين؛ لكن الزكاة أوسع؛ لأنها تجوز للكافر المؤلَّف الذي يؤلَّف على الإسلام، وأما الكفارات: كفارة الصيام، أو كفارة اليمين، أو كفارة الظهار، فإنها لا تجزئ إذا صرفت إلى الكافر.

7 / 10