Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

Adnan Al-Rasheedi d. Unknown
87

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genres

المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة (^١). اختيار القاضي: اختار ﵀ -جواز اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي. قال المرداوي ﵀ (لا تباح اليسيرة-أي من الفضة- لزينة في الأظهر، وقيل: لا يحرم، اختاره جماعة من الأصحاب ... منهم القاضي) (^٢). تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء على حد سواء (^٣) واختلفوا في حكم استعمال اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة.

(^١) (الحاجة) هي أن يتعلق بها غرض غير الزينة انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٢٩). (^٢) انظر: الإنصاف (١/ ٨٢). (^٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)،وشرح الدسوقي (١/ ٦٤)، شرح النووي (١٤/ ٢٧)،والمجموع (١/ ٢٥٠)، والمغني لابن قدامة (١/ ٧٥) والمنتقى (٧/ ٢٣٥).

1 / 87