Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

Adnan Al-Rasheedi d. Unknown
44

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genres

أدلة أصحاب القول الثاني: الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: أسخنت ماء في الشمس فقال النبي ﷺ: (لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص) (^١). ونوقش: بأن هذا الحديث ضعيف. (^٢)، والضعيف لا تقوم به حجة. الدليل الثاني: أن عمر ﵁، كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص (^٣). ونوقش: بأن هذا الأثر أيضًا لا يثبت. (^٤) الدليل الثالث: قالوا: إنه مضر من الناحية الطبية. (^٥) ونوقش: بأنه لم يثبت عن الأطباء فيه شيء. (^٦) الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بجواز الوضوء من الماء المشمس من غير كراهة، لسلامته من المناقشة، ومناقشة القول الآخر وضعف ما استدلوا به.

(^١) أخرجه الدارقطني كتاب الطهارة: باب الماء المسخن ح ٢ (١/ ٣٧)، والبيهقي السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس ح ١٥ (١/ ٦). (^٢) فيه خالد بن إسماعيل المخزومي قال الدارقطني في سننه (١/ ٥٠): متروك؛ قال ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٤٢٢): (وهو كما قال فقد ضعفه الأئمة). وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٨٠)، والنووي في المجموع (١/ ٨٧). (^٣) أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٦) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب كراهة التطهير بالماء المشمس، (١/ ١٠)،ح ١٢،وفي المعرفة له في كتاب الطهارة: باب الوضوء بالماء المسخن والماء المشمس (١/ ٢٣٣)،ح ٥٠٨. (^٤) فيه إبراهيم بن محمد أبي يحيى، قال النووي في المجموع (١/ ٨٧)، (وهذا ضعيف أيضا باتفاق المحدثين فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه). (^٥) انظر: الأم (١/ ١٦). (^٦) انظر: المجموع (١/ ٨٧).

1 / 44