Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

Adnan Al-Rasheedi d. Unknown
41

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genres

الأدلة: أدلة أصحاب القول الاول: الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري (^١) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (^٢). وجه الدلالة: أنه نص صحيح صريح في أن الماء لا ينجس بجرد ملاقاة النجاسة، وهو لفظ عام في القليل والكثير (^٣). الدليل الثاني: عن أبي هريرة (^٤) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) (^٥). وجه الدلالة: مفهومه الإذن في البول في الماء الجاري ولو ينجسه لم يأذن فيه (^٦). الدليل الثالث: أن الماء الجاري-لقوة جريانه- يحيل النجاسة ويدفعها إذا ورد عليها فهو كالكثير، بخلاف الراكد (^٧).

(^١) أبو سعيد الخُدْرِيّ هو سعد بن مالك بن سنان أنصاري، مدني، من صغار الصحابة وخيارهم. كان من المكثرين للرواية عن النبي ﷺ، فقيهًا مجتهدًا مفتيًا ممن بايعوا رسول الله ﷺ ألا تأخذهم في الله لومة لائم شهد معه الخندق وما بعدها، توفي سنة ٧٤ هـ. انظر ترجمته: الإصابة (٢/ ٣٤)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ١١٤). (^٢) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي سعيد الخدري (١٠٨٦٤)،وأبو داود كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، ح (٧٦)، (١/ ١٨)، والترمذي وحسنه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، ح (٦٦)، (١/ ٩٥)، والنسائي، كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، ح (٣٢٦)، (١/ ١٧٤)، وصححه الإمام أحمد، ويحيى بن معين والنووي، انظر: البدر المنير (١/ ٣٨٢). (^٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٣). (^٤) هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل في اسمه غير ذلك، راوية الإسلام أكثر الصحابة رواية. أسلم ٧ هـ وهاجر إلى المدينة، ولزم النبي ﷺ فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث، ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين، وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية توفي سنة ٥٩ هـ. انظر ترجمته: أسد الغابة (٥/ ٣١٨)، الأعلام للزركلي (٣/ ٣٠٨). (^٥) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد ح (٢٨٢)، (١/ ٢٣٥). (^٦) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٦٧). (^٧) انظر: المصدر السابق.

1 / 41