Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
Genres
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: عن قيس بن سعد (^١) قال:" أتانا النبي ﷺ فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية (^٢)، فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه (^٣» (^٤).
الدليل الثاني: عن ميمونة ﵂ قالت: (اغتسل النبي ﷺ فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيده) (^٥).
وجه الدلالة من الحدثين:
أن النبي ﷺ اشتمل بملحفة بعد أن اغتسل، والملحفة تنشف الماء بعد الغسل، وترك التنشيف في حديث ميمونة ﵂، ففعله تارة وتركه تارة يدل على تساوي جانبي الفعل والترك.
الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ قالت: (كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء) (^٦).
ونوقش:
بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة.
(^١) قيس بن سعد هو: قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي كان حامل راية الأنصار مع رسول ﷺ وكان من ذوي الرأي من الناس، شهد فتح مصر واختط بها دارا ثم كان اميرها لعلي مات في آخر خلافة معاوية بالمدينة، انظر: الإصابة (٥/ ٤٧٤).
(^٢) ورسية: مصبوغة بالورس، وهو نبت أصفر يصبغ به. انظر: النهاية (٥/ ١٧٣).
(^٣) عكنه: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا. انظر: القاموس مادة عكن (٤/ ٢٥١).
(^٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٢١)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان ح/٥١٨٥ (٤/ ٣٤٧) ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب المنديل بعد الوضوء ح ٤٦٦/ (١/ ١٥٨)، وضعفه النووي في الخلاصة (١/ ١٢٤)، والألباني في ضعيف ابن ماجه (١/ ٣٨).
(^٥) أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسدهح/٢٧٠، (١/ ١٠٦)، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة الغسل من الجنابةح/٣١٧ (١/ ٢٤٥).
(^٦) أخرجه الترمذي، في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ، باب المنديل بعد الوضوء ح/٥٣ (١/ ٧٤)، وضعفه فقال: (حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء).
1 / 183