164

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Genres

س: مات أخ لي وعمره يتجاوز (٢٤) سنة ولم يصل ولا ركعة في حياته وقد يكون صام شهرًا واحدًا في حياته، وكان مدمن خمر وكان يزني ويسرق ومات وهو شارب للخمر مصطدمًا بسيارته مع شجرة، وأطلب من سيادتكم هل يجوز لوالديه وأحبابه أن يستغفروا له أم لا؟
ج: إذا كان حالُ أخيك في حياتِه حتى ماتَ كما ذكرتَ فلا يجوزُ لمَن عَلِمَ حالَهُ أن يستغفِرَ له؛ لكفرِهِ بتركِهِ الصَّلاة؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «بيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»، رواهُ الإمامُ مسلمٌ في «صحيحِهِ»، وقولِه ﷺ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (^١).
س: رجل ترك الصَّلاة عدة شهور أو سنوات فهل يجب عليه قضاؤها؟
ج: جمهورُ الفقهاءِ يقولُ بوجوبِ قضائِها، لأنَّها دَيْنٌ في ذِمَّتِه، ويستدلُّونَ بعمومِ قولِه ﷺ: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ»، ويرى بعضُ الفقهاءِ أنَّه لا قضاءَ على من تركَها عمدًا، لأنَّه كفرَ بتركِهِ للصَّلاةٍ كفرًا خرجَ به من مِلَّةِ الإسلام، والعياذُ باللهِ، وحبِطَ عملُه، وقالوا: إنَّما يجبُ القضاءُ على مَن تركَها ناسيًا أو لنومِه، لأنَّه معذورٌ، فَشُرِعَ له قضاؤُها؛ ليتداركَ ما فاته، بخلافِ من تركَها عمدًا فإنَّه غيرُ معذور، وليس أهلا لإعطائِهِ فرصةً يتداركُ فيها ما فاته، وليس له جزاءٌ إلا النَّار، إلا أنْ يتوب (^٢).
* * *

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٣٩).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٤٢).

1 / 171