151

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Genres

تحريمَه من الدِّينِ بالضَّرورةِ، كمَن أحلَّ الزِّنا أو الرِّبا أو الخمر، فإنَّ هذا كفرٌ وردَّةٌ عن دينِ الإسلام.
وكذلك مَن حرَّمَ حلالا عُلِمَ حِلَّهُ من الدِّينِ بالضَّرورة، كمَن حرَّم اللَّحمَ أو الخُبزَ ونحوَهما؛ فقد خالفَ شرعَ اللهِ، وارتدَّ عن دينِ الإسلام (^١).
س: ما حكم التسمية في موضع دورة مياه المسجد إذ بينه وبين دورة المياه ما يقرب من مترين. هل تجوز التسمية أمْ لا؟
ج: يُستحبُّ لمَن أرادَ دخولَ الخلاءِ (دورة المياه) أنْ يُقَدِّمَ رجلَهُ اليُسرى ويقولَ: (بسمِ اللهِ، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ من الخُبُثِ والخبائثِ)، وإذا أرادَ أنْ يتوضَّأَ في المكانِ المُعَدِّ للوضوءِ فإنَّه يقولُ (بسمِ اللهِ) قبل الوُضوء؛ لأنَّ التَّسميةَ للوضوءِ واجبةٌ؛ لقولِه ﷺ «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ»، رواهُ جماعةٌ من الصَّحابةِ عن النَّبيِّ ﷺ، وإسنادُهُ عنهم حسنٌ (^٢).
س: ما حكم تطويل الأظافر؟
ج: لا يجوزُ تطويلُ الأظافرِ؛ لأنَّ هذا مُخالفٌ لسننِ الفطرةِ التي حث عليها النَّبيُّ ﷺ ومنها (قصُّ الأظافِر)، فالواجبُ في تقليمِ الأظفارِ ونتفِ الإبْطِ وحلقِ العانةِ وقصِّ الشَّارب، أنْ لا يُتركَ شيءٌ من ذلك أكثرَ من

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٣٠).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ٢٧).

1 / 157