126

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Genres

تضاعيفَ الكلامِ تحسينًا له، إذا كانَ لمقاصدٍ لا تخرجَ عن المقاصدِ الشَّرعيَّة. أمَّا إذا كان كلامًا مُحرَّمًا، أو مكروهًا: فلا يجوزُ الاقتباسُ فيه من القرآن، وذلك ككلامِ المبتدعةِ، وأهل المجونِ والفُحش.
وهو تفصيلا ثلاثةُ أقسامٍ؛ كما ذكرَ السُّيوطيُّ:
الأوَّلُ: مقبولٌ، وهو ما كان في الخُطَبِ، والمواعظ، والعهود.
الثاني: مباحٌ، وهو ما كانَ في الرَّسائلِ، والقصص.
الثالث: مردودٌ، وهو على ضِربيْن:
أحدهما: اقتباسُ ما نسبَهُ اللهُ إلى نفسِهِ، بأنْ ينسبَهُ المقتبسُ إلى نفسِه.
ثانيهما: تضمينُ آيةٍ في معنى هزلٍ، أو مُجون.
وقالَ السُّيوطيُّ: (وهذا التَّقسيمِ حسنٌ جدًّا، وبه أقول). ا هـ (^١).
س: ما واجب المسلم تجاه القطع والقصاصات الورقية التي بها آيات قرآنية، ومن أحاديث الرسول ﷺ الملقاة في الشوارع والطرقات؟
ج: ما رُؤيَ فيه آيةٌ من كتابِ اللهِ من الصُّحُفِ والأوراقِ، وكذلك ما فيه شيءٌ من حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ أو شيءٌ من ذِكرِ اللهِ ﷿ أو سُنَّةِ رسولِهِ ﷺ، أو لأسماءِ اللهِ وصفاتِه، فإنَّه يأخذُهُ ويرفَعُهُ، أو يحرقُهُ أو يدفنُهُ في أرضٍ طيِّبةٍ ليست طريقًا للنَّاس، ولا يُلقيهِ في الأرض؛ لأنَّ ذلك يُعَدُّ امتهانًا لكتابِ اللهِ ﷿ (^٢).

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٩/ ٣١).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٩/ ٤٢).

1 / 130