150

Sayl Jarrar

السيل الجرار

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الطبعة الأولى

Genres

Law
المؤتمين شيء من ذلك بل الأحاديث القاضية بأن الأئمة في الصلاة إن اصابوا فللمؤتمين بهم ولهم وإن أخطأوا فللمؤتمين وعليهم يدل على أن صلاة المؤتمين صحيحة وأن الإمام الذي أم قوما وهم له كارهون يكون خطؤه عليه لا عليهم وظاهر الأحاديث الواردة في وعيد من أم قوما وهم له كارهون أن صلاته غير مقبولة كحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون" الحديث أخرجه أبو دأود ["٥٩٣"] وابن ماجه ["٦٧٠"] وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وضعفه خفيف لا يسقط الاعتبار بحديثه.
وأخرج الترمذي ["٣٦٠"]، في حديث أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: "ثلاثة لا تجأوز صلاتهم آذانهم" وفيه: "إمام أم قوما وهم له كارهون" قال الترمذي حديث حسن غريب انتهى وفي إسناده أبو غالب الراسبي البصري قال أبو حاتم ليس بالقوي وقال النسائي ضعيف لكنه قد صحح له الترمذي ووثقه الدارقطني وعدم قبول صلاته لا يستلزم عدم قبول صلاة المؤتمين لما تقدم فذلك عليه لا عليهم والإثم راجع إليه لا إليهم.
وقد أخرج الترمذي ["٣٥٨"]، عن أنس مرفوعا بلفظ: لعن رسول الله ﷺ ثلاثة رجلا أم قوما وهم له كارهون الحديث قال الترمذي حديث أنس لا يصح لأنه قد روي عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلا وفي إسناده أيضا محمد بن القاسم الأسدي قال الترمذي يتكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ وضعفه أيضا البيهقي.
وأخرج ابن ماجه ["٩٧١"] عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون" الحديث قال العراقي إسناده حسن.
وأخرج الطبراني في الكبير عن طلحة سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه"، وفي إسناده سليمان بن ايوب الطلحي قال أبو زرعة عامة أحاديثه لا يتابع عليها وقال الذهبي في الميزان صاحب مناكير وقد وثق.
وأخرج البيهقي عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: "ثلاثة لا تجأوز صلاتهم رؤوسهم رجل أو قوما وهم له كارهون" الحديث. قال البيهقي هذا إسناده ضعيف.
قوله: "والأولى من المستويين في القدر الواجب".
أقول: ثبت في صحيح مسلم ["٦٧٣"،]، وأحمد ["٣/٢٤"]، والنسائي ["٢/٧٧"] من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة اقرأهم".
وثبت في صحيح مسلم ["٦٧٣"]، وغيره من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ: "يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا" وفي رواية: "فأقدمهم سلما" أي إسلاما "ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه".

1 / 156