فَتكون معصومة وَحِينَئِذٍ فَيلْزم صدق دَعْوَاهَا الْإِرْث
وجوابها أما عَن الأول فَهُوَ لم يحكم بِخَبَر الْوَاحِد الَّذِي هُوَ مَحل الْخلاف وَإِنَّمَا حكم بِمَا سَمعه من رَسُول الله ﷺ وَهُوَ عِنْده قَطْعِيّ فساوى آيَة الْمَوَارِيث فِي قطيعة الْمَتْن وَأما حمله على مَا فهمه مِنْهُ فلانتقاء الِاحْتِمَالَات الَّتِي يُمكن تطرقها إِلَيْهِ عَنهُ بِقَرِينَة الْحَال فَصَارَ عِنْده دَلِيلا قَطْعِيا مُخَصّصا لعُمُوم تِلْكَ الْآيَات
وَأما عَن الثَّانِي فَمن أهل الْبَيْت أَزوَاجه على مَا يَأْتِي فِي فَضَائِل أهل الْبَيْت ولسن بمعصومات اتِّفَاقًا فَكَذَلِك بَقِيَّة أهل الْبَيْت
وَأما بضعَة مني فمجاز قطعا فَلم يسْتَلْزم عصمتها وَأَيْضًا فَلَا يلْزم مُسَاوَاة الْبَعْض للجملة فِي جَمِيع الْأَحْكَام بل الظَّاهِر أَن المُرَاد أَنَّهَا كبضعة مني فِيمَا يرجع للخير والشفقة
ودعواها أَنه ﷺ نحلهَا فدك لم تأت عَلَيْهَا بِبَيِّنَة إِلَّا بعلي وَأم أَيمن فَلم يكمل نِصَاب الْبَيِّنَة على أَن فِي قبُول شَهَادَة الزَّوْج لزوجته خلافًا بَين الْعلمَاء وَعدم حكمه بِشَاهِد وَيَمِين وَإِمَّا لعِلَّة كَونه مِمَّن لَا يرَاهُ ككثيرين من الْعلمَاء أَو أَنَّهَا لم تطلب الْحلف مَعَ من شهد لَهَا
وزعمهم أَن الْحسن وَالْحُسَيْن وَأم كُلْثُوم شهدُوا لَهَا بَاطِل على أَن شَهَادَة الْفَرْع وَالصَّغِير غير مَقْبُولَة وَسَيَأْتِي عَن الإِمَام زيد بن عَليّ بن الْحُسَيْن ﵃ أَنه صوب مَا فعله أَبُو بكر وَقَالَ لَو كنت مَكَانَهُ لحكمت بِمثل مَا حكم بِهِ وَفِي رِوَايَة تَأتي فِي الْبَاب الثَّانِي أَن أَبَا بكر كَانَ رحِيما وَكَانَ يكره أَن يُغير