Salat al-Musafir
صلاة المسافر
Publisher
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Edition Number
السنة الخامسة. عشر العدد الثامن والخمسون. ربيع الأخر-جمادى الأولى
Publication Year
جمادى الأخرة ١٤٠٣هـ
Genres
ولا دليل لهم في حديث أنس، قال: "صليت الظهر مع رسول الله ﷺ بالمدينة أربعًا، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين"١. لأنه على ابتداء القصر، وجميع الأحاديث التي ذكروها تحمل على ذلك.
٣- وذهب الشافعي ومالك وفقها، أصحاب الحديث وغيرهم: إلى أنهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلًا هاشميًا. والميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعًا معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات معتدلات.
وروى مثل هذا ابن قدامة عن الإمام أحمد أيضًا، وقدره هذه المسافة بمسيرة يومين وهو تقدير ابن عباس فإنه قدر مسيرة يومين من عسفان إلى مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة.
أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: "سألت ابن عباس فقلت أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ولا تقصروا فيما دون اليوم. فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة فإذا قدمت فأوف".
ولكن هذه الرواية مخالفة لرواية مسيرة يومين التي أشار إليها ابن قدامة.
هذا هو مذهب المعروف عن الأئمة الثلاثة جميعًا قالوا لا تقصر الصلاة الإ في مسير يومين كما نقله النووي والحافظ والبغوي. إلا أن صاحب الهداية نسب إلى الإمام الشافعي مسيرة يوم واحد بالسير الوسط وقدر بالفرسخ مثل تقدير اليومين وهو ستة عشر فرسخًا أو ثمانية وأربعون ميلًا. فالذي يظهر من هذا أن العبرة بالفرسخ لا بالأيام والله تعالى أعلم
٤- وذهب الإمام أبو حنيفة: إلى أن مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الابل ومشي الأقدام لقوله ﷺ: "يمسح المقيم كمال يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها" هكذا قال صاحب الهداية.
_________
١ رواه البخاري (٥٦٩/٢مع الفتح) ومسلم (٤٨٠/١ – ٤٨١) وأبو داود (٢/٩) والترمذي (٢/٤٢١) كلهم عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس. ورواه النسائي (١/٢٣٧) باسناد آخر.
1 / 82