شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀ أنه يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة إلى أن يتمكن من فعلها، فسمعته يقول: «والصواب أن غزوة ذات الرقاع قبل الأحزاب، وأنه إذا اشتد الخوف أخّر الصلاة كما فعل الصحابة يوم تستر أخَّروا صلاة الفجر إلى الضحى لشدة الحرب» (١). ورجح ذلك أيضًا العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀، وبيّن أنه يجوز تأخير الصلاة إذا اشتد الخوف بحيث لا يتدبر الإنسان ما يقول، وذكر أن تأخير صلاة النبي ﷺ يوم الأحزاب ليس منسوخًا، بل هو محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، بحيث لا يقر للمقاتلين قرار، ثم قال: «ونحن في هذا المكان لا ندركه وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة» (٢)، قال ابن رشيد ﵀: «من باشر الحرب، واشتغال القلب، والجوارح، إذا
_________
(١) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد، ٣/ ٢٥٣.
(٢) الشرح الممتع بتصرف يسير، ٤/ ٥٨٦.
1 / 41
المقدمة
ثالثا: الأصل في مشروعية صلاة الخوف: الكتاب والسنة والإجماع