112

Salat al-Eidayn

صلاة العيدين

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

Genres

قال يحيى بن سعيد سمعتُ أبا أمامة بن سهل قال: «كنَّا نُسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسمِّنون» (١). الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع وهو: الإبل، والبقر، والغنم: ضأنها ومعزها، وهي بهيمة الأنعام فقط، قال الله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ (٢)، وذكر الإمام النووي الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا: الإبل، والبقر، والغنم (٣). الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعًا، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره: والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر ودخل في السابع، ويُعرف إذا مالت الصوفة على ظهره عُلِمَ أنه قد أجذع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقر إذا صار لها

(١) البخاري، كتاب الأضاحي، باب أضحية النبي ﷺ بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين، رقم الباب ٧، قبل الحديث رقم ٥٥٥٣. (٢) سورة الحج، الآية: ٣٤. (٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٣/ ١٢٥.

1 / 114