157

Riwayat Ṣaḥīḥ Muslim min ṭarīq Ibn Māhān muqāranatan biriwāyat Ibn Sufyān

رواية صحيح مسلم من طريق ابن ماهان مقارنة برواية ابن سفيان

Genres

...............................................................................................
ــ
وذكر ذلك الإمام المازري ايضًا (١).
وقال القاضي عياض: "وفي السلف (٢) في الثمار نا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل جميعا عن ابن عيينة كذا للجلودي وعند ابن ماهان ابن عُليَّة" (٣).
ثم قال القاضي: لأنه (أي: مسلم) ذكر أول الباب حديث ابن عيينه عن ابن أبي نجيح، وفيه ذكر الأجل، ثم ذكر حديث عبد الوارث عن بن أبي نجيح، وليس فيه ذكر الأجل، ثم ذكر حديث بن علية عن بن أبي نجيح، وقال بمثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر: "إلى أجل معلوم"، ثم ذكر حديث سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح، وقال بمثل حديث ابن علية، فذكر فيه: "إلى أجل معلوم" وهو َبيّن (٤).
وقال الامام النووي: قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واسماعيل بن سالم جميعا عن بن عيينه) هكذا هو في نسخ بلادنا عن ابن عيينة وكذا وقع في رواية أبي أحمد الجلودي ووقع في رواية بن ماهان عن مسلم عن شيوخه

(١) المعلم بفوائد مسلم ٢/ ٣٢٢. وجعلها في كتاب التفليس وموضعها في مسلم في كتاب المساقاة وفيه: روايتنا عن الجلودي، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، ٥/ ٣٠٨، وفيه: "رواية الجلودي" قال محقق الكتاب: في ع روايتنا، فيترجح الأخير.
(٢) السلف نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن وتضبط السِّلْعةُ بالوصف إلى أَجل معلوم وقد أَسْلَفْتُ في كذا واسْتَسْلَفْت منه دراهم وتَسلَّفْت فأَسلفني الليث السَّلَفُ: القَرْضُ والفعل أَسْلَفْت يقال أَسْلَفْتُه مالًا أَي أَقْرَضْتُه قال الأَزهري: كلُّ مالٍ قدَّمته في ثمن سلعة مَضْمونة اشتريتها لصفة فهو سَلَف وسَلَم ...، يقال سلَّفْتُ وأَسْلَفْت تَسْلِيفًا وإسْلافًا وأَسْلَمْت بمعنى واحد والاسم: السلَف، والسَّلَفُ في المُعاملات له معنيان: أَحدهما: القَرْضُ الذي لا منفعة للمُقْرِض فيه غير الأَجر والشكر، وعلى المُقْتَرِض ردُّه كما أَخذه ...، والمعنى الثاني في السلف: هو أَن يُعْطِي مالًا في سِلعة إلى أَجل معلوم بزيادة في السِّعْرالموجود عند السَّلَف وذلك مَنْفعة للمُسْلِفِ، ويقال له سلَم دون الأَول، وهو في المعنيين معًا اسم من أَسلفت، وكذلك السلَم اسم من أَسْلَمْتُ، ينظر لسان العرب لابن منظور ٩/ ١٥٨. ولذلك شرح الإمام يحيى الباب فقال: باب السلم قال أهل اللغة يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف ويكون السلف أيضا قرضا ويقال استسلف قال أصحابنا ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما اثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسمى سلفا لتقديم رأس المال وأجمع المسلمون على جواز السلم، شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٤١.
(٣) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٢/ ١٢٢.
(٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم، ٥/ ٣٠٨.

1 / 159