989

Ṣaḥīḥ Ibn Khuzayma

صحيح ابن خزيمة

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ زَيْد- كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ؛ وَحَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَاب، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيّ ﷺ يَقُولُ:
"الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَتَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".
وَقَالَ ﷺ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ [لَمْ] (١) يَجِدْ فَمَاءٌ فَإِنَّهُ طُهُورٌ".
وَقَالَ ﷺ: "اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا".
هَذَا حَدِيثُ عَبْد الْجَبَّارِ.
وَقَالَ الْآخَرَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طُهُورٌ". وَلَمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ الصَّدَقَةِ وَلَا الْعَقِيقَةِ.
(١٣٤) بَاب الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، وَذِكْر مَا خَصَّ اللَّه بِهِ نَبِيّهُ ﷺ مِنْ إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِذِ اللَّه ﵎ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ كَانَ اللَّه يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ بِاللَّيْلِ دُونَهُمْ مَكْرُمَةً لَهُ ﷺ -
٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ (٢):
"إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّكَ وَاصِلُ؟ قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي [أَ] بِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي".

= الأولى والأخيرة لهما شواهد أيضًا - ناصر). د الحديث ٢٣٥٥ من طريق حماد؛ جه الصيام ٢٥ من طريق ابن فضيل، الجزء الخاص بالصوم فقط.
(١) في الأصل: "فإن يجد"، وإضافة "لم" يقتضيه السياق.
[٢٠٦٨] م الصيام ٥٨ من طريق أبي الزناد.
(٢) في الأصل: "قال رسول الله ﷺ: فصل الله عليه إياكم والوصال".

2 / 994