Sahih
صحيح ابن خزيمة
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: 311هـ) - 311 AH
Publisher
المكتب الإسلامي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ؛ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ مَنْصُورٍ السُّلَيْمِيُّ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى؛ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالُوا: نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ؛ وَحَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
"طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الْأُولَى مِنْهُنَّ بِالتُّرَابِ".
وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: "أَوَّلُهَا بِتُرَابٍ" وَقَالَ الْقُطَعِيُّ: "أَوَّلُهَا بِالتُّرَابِ".
٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
"طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" [١٦ - ب].
٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، نَا أَبُو هَمَّامٍ -يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ مَرْوَانَ-، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنَ الْإِنَاءِ فَإِنَّ طُهُورَهُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوَّلُهَا بِتُرَابٍ".
(٧٥) باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب، وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر، والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي ﷺ بهراقة ماء طاهر غير نجس
٩٨ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا إسماعيل بن الخليل،
[٩٦] خ الوضوء ٣٣؛ م الطهارة ٩٠؛ حم حديث ٧٣٤١. [٩٧] إسناده صحيح. انظر: تلخيص الحبير ١: ٢٣. وانظر ذلك: فتح الباري ١: ٢٧٤ حيث أشار الحافظ إلى رواية ابن خزيمة. [٩٨] م الطهارة ٨٩ من طريق الأعمش؛ وحم حديث (٧٤٤٠). وانظر أيضًا: تلخيص الحبير ١: ٢٣ حيث أشار الحافظ إلى رواية ابن خزيمة.
1 / 90