Sahih
صحيح ابن خزيمة
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: 311هـ) - 311 AH
Publisher
المكتب الإسلامي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
٥٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا (١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ". ثُمَّ قَالَ: "بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا (٢) لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ". ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ [عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً] (٣)، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا -أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا-".
٥٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ: بِمِثْلِهِ.
(٤٢) بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ
٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ؛ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ، وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا".
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ.
[٥٥] خ الوضوء ٥٥. (١) في الأصل: "يعذبان وقبورهما" وهو سهو قلم. (٢) في الأصل: "كان أحدهما كان لا يستتر". (٣) ما بين المعكوفتين بياض بالأصل، والإضافة من صحيح البخاري. [٥٦] خ الوضوء ٥٦. [٥٧] خ الصلاة ٢٩؛ م الطهارة ٥٩.
1 / 73