395

Ṣaḥīḥ Ibn Khuzayma

صحيح ابن خزيمة

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

٧٧٥ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
"لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِخِمَارٍ".
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيَى، نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تُصَلِّيَ (١) ...
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْخَرَّاطُ.
(٢٦٦) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ
٧٧٦ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَابْنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ:
سَأَلْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ (٢) وَالْفَضْلُ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: عَنْ

[٧٧٥] إسناده صحيح. الفتح الرباني ٣: ٨٩ من طريق حماد؛ د حديث ٦٤١.
(١) في الأصل كلام غير مقروء قدر أربع كلمات ورسمه هكذا: "بعده قلادة أو بخيط أو بسير ما كان".
[٧٧٦] إسناده حسن. الفتح الرباني ٣: ١١٢؛ د حديث ٣٦٦ من طريق الليث.
(٢) في الأصل: "وقال ابن عبد الحكم"، والصواب ما أثبتته.

1 / 401