1028

Ṣaḥīḥ Ibn Khuzayma

صحيح ابن خزيمة

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:
"لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ".
٢١٥٩ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِيه.
٢١٦٠ - وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ.
(٢٠٢) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِهِ إِذْ هُوَ عِيدٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَبَيْنَ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، إِذْ جَاءَ بِنَهْيِ (١) صَوْمِهِمَا مُفْرَدًا، وَلَا مَوْصُولًا بِصِيَامٍ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ
٢١٦١ - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ:
"إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبُو بِشْرٍ هَذَا شَامِيٌّ، لَيْسَ بِأَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ صَاحِبِ شُعْبَةَ وَهُشَيْمٍ.
(٢٠٣) بَاب أَمْرِ الصَّائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا بِالْفِطْرِ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ
٢١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْد الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ؛

[٢١٥٩] خ الصوم ٦٣.
[٢١٦٠] انظر: م الصيام ١٤٧.
(١) في الأصل كلام غير واضح، جاء فيه: "إذ جابر صومهما"، ولعل ما أثبتناه أقرب إلى الصواب.
[٢١٦١] إسناده ضعيف. أبو بشر مجهول. المستدرك ١: ٤٣٧ من طريق ابن مهدي.
والإمام أحمد في مسنده. انظر: الفتح الرباني ١٠: ١٤٨.
[٢١٦٣] (إسناده صحيح. لكن أعلَّه الحافظ بالمخالفة، ورجح أنه من مسند جويرية نفسها كما أخرجه البخاري، ولكنه ذكر احتمال كون طريق ابن عمرو هذه =

2 / 1033