109

فإن لم يمكن الجمع بين الحدثين المتنافين فإن ظهران أحدهما ماسخ للأخر عملا بالنسخ وإلا فإن رجح أحدهما بوجه من وجوه الترجيحات (1) المتعلقة بالمتن أو بإسناده، ككون أحدهما سماعا أو عرضا والأخر كتابة أو جادة أو مناولة وسيأتي بيانه ذلك أن شاء الله تعالي في الخاتمة وككثرة الرواة أو صفاتهم فيعمل بعد النظر في الرجحان بالأرجح منهما وإن لم يظهر مرجح فيوقف عن العمل بشئ منهما حتى يظهر الأرجح.

Page 133