238

Ṣafwat al-Zubad

صفوة الزبد

Publisher

دار المعرفة

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

.. وَالثلث فرض اثْنَيْنِ من أولد أم ... فَصَاعِدا أُنْثَى تساوى ذكرهم
وَهُوَ لأمه إِذا لم تحجب ... وَثلث الْبَاقِي لَهَا مَعَ الْأَب
وَاحِد الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدُس حبوا ... إِمَّا مَعَ الْفَرْع وَفرع الإبن أَو
اثْنَيْنِ من أَخَوَات أَو من إخْوَة ... والفرد من أَوْلَاد أم الْمَيِّت
وجده فَصَاعِدا لَا مدلية ... بِذكر من بَين ثِنْتَيْنِ هيه ...

1 / 239