باب تطوع المرأة
٧٦٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِلَّا بِإِذْنِهِ» (^١).
(^١) أخرجه أحمد، والدارِمي، والبُخاري، وابن ماجة، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة. واللفظ للترمذي (٧٨٢) قال: حدثنا قتيبة ونصر بن علي، قالا: حدثنا سفيان بن عُيَينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.