Sabeel al-Muhtadeen ila Sharh al-Arba'een al-Nawawiyyah
سبيل المهتدين إلى شرح الأربعين النووية
Publisher
الدار العالمية للنشر - القاهرة
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م
Publisher Location
جاكرتا
Genres
(^١) قَالَهُ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي الصَّحِيحَةِ (٢٦٦٨)، وَبِنَحْوِهِ قَالَ العَلَّامَةُ الشَّيخُ عَبْدُ المُحْسِنِ العَبَّادِ حَفِظَهُ اللهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الأَرْبَعِينَ (ص: ٢٣)، وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَولِهِ تَعَالَى عَنِ الرُّسُلِ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَيبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحَدِيد: ٢٥]، وَأَمَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّينَ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّورَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ﴾ [المَائِدَة: ٤٤]. (^٢) وَعَلَيهِ فَإِنَّ النَّبِيَّ يَكُونُ فِي قَومٍ مُؤْمِنِينَ، فَهُوَ مِثْلُ المُجَدِّدِ لِرِسَالَةِ مَنْ قَبْلَهُ، أَمَّا الرَّسُولُ فَيُرْسَلُ إِلَى قَومٍ كَافِرِينَ، وَلِهَذَا مُهِمَّةُ الرَّسُولِ أَكْبَرُ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ الرَّسُولَ لَيسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَاتِيَ بِشَرِيعَةٍ جَدِيدَةٍ، وِاسْتُدِلَّ عَلَى هَذَا بِيُوسُفَ ﵊ ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يُوسُف: ٣٨]، فَكَانَ يُوسُفُ عَلَى شَرِيعَةِ اِبْرَاهِيمَ عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لَكِنَّ الفَرْقَ أَنَّ يُوسُفَ ﵊ قَدْ بُعِثَ لِمُخَالِفِينَ، فَالضَّابِطُ عِنْدَهُم نَوعُ المَبْعُوثِ إِلَيهِم، فَإِنْ بُعِثَ إِلَى قَومٍ مُؤْمِنِينَ فَهُوَ نَبِيٌّ وَإِنْ بُعِثَ إِلَى مُخَالِفِينَ فَهُوَ رَسُولٌ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (^٣) أَفَادَهُ الشَّيخُ صَالِحُ آلِ الشَّيخِ حَفِظَهُ اللهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ الأُصُولِ؛ شَرِيط رَقَم (٢).
1 / 35