482

Ruʾūs al-masāʾil liʾl-Zamakhsharī

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن شرط وجوب القطع في السرقة: إنما يكون بهتك الحرز، وإخراج المال، وقد وجد ها هنا؛ لأن الشيء إذا كان يساوي ربع دينار، يسمى ذلك: مالًا عند الناس، فيجب القطع، كما لو سرق شيئًا يساوي عشرة (١).
مسألة: ٣٥٦ - القطع بسرقة الفواكه والأطعمة
إذا سرق شيئًا من الفواكه والطعام من الحرز، لا يقطع عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجب القطع (٣).
دليلنا: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (٤) (٥) وهذا نص.

(١) وسبب الخلاف بين المذهبين في مقدار النصاب الذي يقام به حد السرقة: الاختلاف بين الصحابة في تقدير قيمة المجنّ الذي قطع فيه النَّبِيّ ﷺ: يد سارق.
فذهب الأحناف إلى الروايات التي ذهبت بأن قيمته عشرة دراهم، وبنوا مذهبهم على ذلك احتياطًا. منها ما أخرجه أبوداود والنسائي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "قطع رسول الله ﷺ: يد رجل في مجنّ قيمته: دينار أو عشرة دراهم": أبو داود، في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق (٤٣٨٧)، ٤/ ١٣٦؛ النسائي، في قطع يد السارق، باب القدر الذي إذا سرق قطعت يده ٨/ ٨٣.
وذهب الشافعية إلى الروايات التي جاءت بأن قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم. منها ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ: قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم"، وعن عائشة ﵂ أنها قالت: "ما طال علي وما نسيت: القطع في ربع دينار فصاعدًا": البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وفي كم يقطع (٦٧٨٩، ٦٧٩٧)، فتح الباري ١٢/ ٩٦، ٩٧؛ مسلم، في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤، ١٦٨٦)، ٣/ ١٣١٢.
انظر: الأحاديث بالتفصيل: شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٢ - ١٦٧؛ السنن الكبرى ٨/ ٢٥٤ - ٢٥٦.
(٢) انظر: القدوري، ص ٩٦؛ المبسوط ٩/ ١٣٩، ١٥٣؛ الهداية ٥/ ٥٤٤، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٣٣؛ المهذب ٢/ ٢٧٨؛ المنهاج، ص ١٣٣.
(٤) الكثر، بفتحتين: جمار النخل، ويقال: الطلع، وسكون الثاء لغة. المصباح، مادة: (كثر).
(٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث رافع بن خديج ﵁، أبو داود، في الحدود، باب ما لا قطع فيه (٤٣٨٨)، ٤/ ١٣٦؛ الترمذي في الحدود، باب ما جاء لا قطع =

1 / 492