294

Ruʾūs al-masāʾil liʾl-Zamakhsharī

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

دليلنا في المسألة، وهو: أن المرتهن إنما قبض الرهن على وجه الاستيفاء، ولو قبضه على حقيقة الاستيفاء كان مضمونًا عليه، فكذلك إذا قبضه على وجه الاستيفاء، كما نقول: بسوم البيع؛ لأن المقبوض بسبب البيع يكون مضمونًا عليه، كالمقبوض على الحقيقة (١).
احتج الشافعي في المسألة: بدليل ما روي عن النبي ﷺ أنه "لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه" (٢)

(١) استدل الأحناف من النقل بقوله ﷺ للمرتهن بعد ما نفق فرس الرهن عنده -: "ذهب حقك"، قال الكاساني: "وهذا نص في الباب لا يحتمل التأويل".
أخرجه أبو داود في مراسيله، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الحق في أحكامه، وقال: "هو مرسل ضعيف". وقال ابن القطان في كتابه: "مصعب بن ثابت: ضعيف كثير الغلط وإن كان صدوقًا". كما ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٢١.
وانظر ما أورده عبد الرازي في مصنفه من الآثار ٨/ ٢٣٨، وما بعدها.
واستدلوا أيضًا بإجماع الصحابة، كما قال المرغيناني: "وإجماع الصحابة والتابعين ﵃ من أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته".
انظر: المبسوط ٢١/ ٦٥؛ البناية ٩/ ٦٥٣ - ٦٥٥.
(٢) هذا الحديث رواه الشافعي في الأم عن ابن المسيب مرسلًا، وعن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه"، ثم قال: "وبهذا نأخذ، وفيه دليل على أن جميع ما كان رهنًا غير مضمون على المرتهن".
واختلف المحدثون في إرساله واتصاله: أخرجه الدارقطني متصلًا وقال: "هذا إسناد حسن متصل". وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال: "هذا حديث صحيح أعلى الإِسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
أخرجه أبو داود في مراسيله، وقال: "قوله: "له غنمة وعليه غرمه" من كلام سعيد بن المسيب، نقله عنه الزهري، وقال: هذا هو الصحيح". وكذلك رواه مرسلًا البزار، والدارقطني، وابن القطان، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة في مصنفهما.
انظر: الأم ٣/ ١٦٧، ١٦٨؛ سنن الدارقطني ٣/ ٣٢؛ المستدرك ٢/ ٥١؛ السنن الكبرى ٦/ ٤٢؛ مصنف عبد الرزاق ٨/ ٢٣٧.
انظر ما قيل في الحديث بالتفصيل: نصب الراية ٩/ ٣١٤ - ٣٢١؛ التلخيص الحبير ٣/ ٣٦.

1 / 304