245

Ruʾūs al-masāʾil liʾl-Zamakhsharī

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

مسألة: ١٤٦ - قران وتمتع المكي
لا يصح القران والمتعة من المكي، ومن يكون حاضر المسجد الحرام (١) عندنا (٢)، وعند الشافعي يصح (٣).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٤)، فالله تعالى ذكر التمتع، ثم أخبر أنه يصح، لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وعندكم المكي يجوز أن يكون متمتعًا (٥).

= لا مفردًا، ثم نقل عن شيخه: الإمام ابن تيمية ﵀ ما يؤكد به أن الأحاديث في هذا متفقة لا مختلفة وإن بدت بظواهرها مختلفة.
انظر: المبسوط ٤/ ٢٦، ٧/ ١٣٨ وما بعدها؛ زاد المعاد ١/ ٣٦٩ وما بعدها.
(١) حاضر المسجد الحرام: عند الأحناف هم: "أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة"، وعند الشافعية: "من كان من الحرم على مسافة القصر".
انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٨٩؛ كتاب مجموعة من التفاسير: البيضاوي والخازن والنسفي ١/ ٢٨٧؛ القرطبي ٢/ ٤٠٤.
(٢) وإذا تمتع المكي أو قرن كان عليه دم جناية، لا يأكل منه.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٦٠؛ البدائع ٣/ ١١٩٢؛ الهداية مع البناية ٣/ ٦٤٦.
(٣) ولا يجب في حقهم دم التمتع والقران.
انظر: التنبيه، ص ٥٠؛ المجموع ٧/ ١٦١.
(٤) سورة، البقرة: آية ١٩٦.
(٥) واستعمل هنا أسلوب الرد على الشافعية بوجه استدلال الأحناف من الآية الكريمة واكتفى بذلك، ولم يستدل لهم. واستدل الشافعية لمذهبهم بالمعنى كما قال النووي واحتج أصحابنا: بأن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق غير المكي، كان قربة وطاعة في حق المكي كالإفراد". المجموع ٧/ ١٦٢.
منشأ الخلاف بين المذهبين:
نشأ الخلاف بين المذهبين في هذه المسألة بسبب اختلافهم في المقصود من المشار إليه بـ (ذلك) من الآية الكريمة السابقة، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المشار إليه: التمتع وما ترتب=

1 / 255