229

Ruʾūs al-masāʾil liʾl-Zamakhsharī

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

مسألة: ١٣٤ - اعتكاف المرأة في بيتها
يجوز اعتكاف المرأة في بيتها عندنا (١)، وعند الشافعي لا يجوز إلا في المسجد (٢).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من سبعين في غيرها" (٣) كذلك الاعتكاف في دارها أفضل؛ لأنه أستر لها (٤).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العبادات لا تعرف قياسًا، وإنما تعرف نصًا وتوقيفًا، ولو جوزنا: الاعتكاف في البيت، جوزناه قياسًا، وهذا لا يجوز (٥).

(١) روى الحسن عن أبي حنيفة: جواز اعتكافها في المسجد والأفضل في مسجد بيتها.
انظر: الأصل ٢/ ٢٧٤؛ مختصر الطحاوي، ص ٥٨؛ المبسوط ٣/ ١١٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٧٠.
(٢) هذا هو المذهب وبه قطع الشيرازي والغزالي والنووي والجمهور من العراقيين.
انظر: الوجيز ١/ ١٠٧؛ والمجموع مع المهذب ٦/ ٥٠٨، ٥٠٩.
(٣) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما روى عن أم سلمة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "خير صلاة النساء في قعر بيوتهن"، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام".
انظر: مسند أحمد ٦/ ٢٩٧؛ مجمع الزوائد ٢/ ٣٣ فما بعدها؛ نيل الأوطار ٣/ ١٦٠ فما بعدها.
(٤) وجه الاستدلال: أن اعتكاف المرأة في بيتها جائز بل أفضل قياسًا على صلاتها في بيتها، بجامع أن كلا منهما عبادة، ومكث، وتتطلب لهما الستر.
(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٣٣١؛ الأمدي، الأحكام في أصول الأحكام ٣/ ١٤.

1 / 239