باب الجنائز (١)
[مسألة]: ٩١ - تكفين الميت المحرم
إذا مات (٢) المحرم هل ينقطع إحرامه أم لا؟ عندنا ينقطع الإِحرام بعد الموت (٣)، وعند الشافعي لا ينقطع (٤).
دليلنا في ذلك: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له بخير، وعالم يعلم الناس فينتفعون به" (٥).
[فإن] النَّبِيّ ﷺ أخبر أن كل العمل ينقطع بالموت.
(١) الجنائز: جمع جنازة، وهو مشتق من جنزت الشيء أجنزه جنزًا إذا سترته من باب ضرب، والجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان، وقيل بالفتح للميت، وبالكسر للنعش وعليه الميت، وقيل عكسه.
انظر: معجم مقاييس اللغة؛ المصباح، مادة (جنز)، والمجموع ٥/ ٩٣.
(٢) والمقصود من المسألة: هل يعامل الميت المحرم معاملة الأموات العاديين في التكفين، أم يعامل معاملة المحرم: بأن لا يغطي رأسه ولا يطيب ... إلخ؟ فذهب الأحناف إلى معاملته معاملة الحلال، وذهب الشافعية إلى معاملته معاملة المحرم.
(٣) قال الكاساني: "المحرم يكفن كما يكفن الحلال عندنا، أي تغطى رأسه ووجهه ويطيب". البدائع ٢/ ٧٧٠، ٧٧١.
(٤) انظر الأم ١/ ٢٦٩؛ التنبيه، ص ٣٥؛ الوجيز ١/ ٧٣؛ المجموع مع المهذب ٥/ ١٦٢، ١٦٣.
(٥) الحديث كما رواه مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلَّا من ثلاثة: إلَّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". مسلم، في الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٦٣١)، ٣/ ١٢٥٥.