155

Ruʾūs al-masāʾil liʾl-Zamakhsharī

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

مسألة: ٦٨ - إمامة الصبي
هل تجوز إمامة الصبيّ غير البالغ؟ عن أبي حنيفة ﵀ قولان:
أحدهما: أنه يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض، وفي قول: لا يجوز لا في الفرض ولا في النفل (١) وعند الشافعي: يجوز في الجميع (٢).
دليلنا في المسألة، وهو: أن هذا شخص غير مكلف وغير مخاطب، فلا تجوز إمامته، دليله: المجنون (٣).

(١) وتفصيل قول الأحناف في هذه المسألة كالتالي:
اتفق الأحناف على عدم جواز إمامه الصبي في الفرائض؛ لأنه لا يصح منه أداء الفرائض، لعدم كونه من أهل الفرض، وصلاته تعتبر نفلًا.
وأما إمامته في النوافل: فقد اختلف فيه الأحناف على قولين: ذهب مشايخ بلخ إلى جوازه، وذهب عامة فقهاء الأحناف إلى عدم الجواز، وهذا هو الأصح في المذهب كما ذكره السرخسي، بل المختار كما ذكره المرغيناني: "والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها؛ لأن نفل الصبيّ دون نفل البالغ، حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع، ولا يبنى القوي على الضعيف".
والصحيح عن أبي حنيفة عدم جواز إمامته مطلقًا، كما ذكره الموصلي.
انظر: المبسوط ١/ ١٨٠؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٦١؛ الهداية ١/ ٥٦، ٥٧؛ الاختبار ١/ ٥٨؛ فتح القدير ١/ ٣٥٨.
(٢) انظر: الأم ١/ ١٦٦؛ التنبيه، ص ٢٨؛ المهذب ١/ ١٠٤؛ الوجيز ١/ ٥٦؛ المنهاج، ص ١٧.
(٣) واستدل السرخسي للأحناف من النقل بقول النَّبِيّ ﷺ: "الإمام ضامن" وقال: "والصبي لا يصلح ضامنًا بفلس، فكيف يصح منه الضمان لصلاة المقتدي".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن، عن عائشة ﵂ أن النَّبِيّ ﷺ قال: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الإمام، وعفا عن المؤذن".
انظر: السنن الكبرى ١/ ٤٢٥، ٤٢٦؛ الدبوسي، تأسيس النظر، (مصر، مطبعة الإمام)، ص ٧١؛ المبسوط ١/ ١٨٠.

1 / 165