104

Ruus Masail

رؤوس المسائل للزمخشري

Investigator

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١)، فالله تعالى أوجب الطهارة والتيمم عند القيام إلى الصلاة، ثم قبل دخول الوقت لا يلزمه القيام، فكذلك التيمم، وجب أن لا يلزمه (٢).
مسألة: ٢٠ - حكم تيمم الحاضر
للحاضر يجوز له التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة والعيدين (٣) عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).
دليلنا في المسألة: وهو أن خوف فوت الفعل آكد من خوف فوت الوقت (٥)، ثم أجمعنا على أن التيمم يجوز عند خوف فوت الوقت (٦)، فلخوف فوت الفعل أولى.

(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) راجع الأدلة بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٦٤، ٢٦٥.
(٣) انظر: القدوري، ص ٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٧٤؛ الهداية ١/ ١٥.
(٤) انظر: مختصر المزني، ص ٧؛ المهذب ١/ ٤١ الوجيز ١/ ١٨.
(٥) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٤.
(٦) إيراد الإجماع على جواز التيمم عند خوف فوت الوقت في غير محله؛ لأنه لا يجوز عند أحد المذهبين: التيمم للمقيم لخوف فوت الوقت، ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٠؛ القدوري، ص ٥؛ الهداية ١/ ٢٧؛ المهذب ١/ ٤١؛ الوجيز ١/ ١٨؛ المجموع ٢/ ٢٨١ - ٢٨٣.
واستثنى الأحناف الصلاتين المذكورتين؛ لأنهما لا تقضيان ولا تعادان فيتحقق العجز.
واستدل الأحناف من النقل بما روى عن ابن عمر ﵄: (أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلّى عليها)، ونحوه عن ابن عباس ﵄.
قال البيهقي في المعرفة في رواية ابن عمر: "وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه فإن كان محفوظًا فإنه يحتمل أن يكون ورد في سفر، وإن كان الظاهر بخلافه، وقال في السنن: "في إسناده ضعف"، وقال فيما روى عن ابن عباس: "إنه لا يصح عنه إنما هو قول عطاء".
انظر: السنن الكبرى ١/ ٢٣٠، ٢٣١؛ شرح فتح القدير ١/ ١٣٨؛ واعتمدوا أيضًا على أصل: "أن كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء". شرح العناية على الهداية، مع شرح فتح القدير ١/ ١٣٨.

1 / 114