ولا نسخ بعده (١).
تنبيه: لا يقصر في الحضر وقال ابن عباس ﵄ والحسن وطاووس ومجاهد: ركعتان (٢).
٢٠١ - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ صلّى الظهر في الخوف ببطن نخلة (٣) بكل طائفة ركعتين (٤).
باب: الجنائز
جمع جنازة -بالفتح- الميت. وبالكسر نعشه. وقيل: عكسه. وقيل: لغتان فيهما (٥).
وفيه مسائل:
الأولى: تمني الموت:
٢٠٢ - أنا مسلم عن أبي موسى وعائشة ﵄ قال رسول الله ﷺ: "من
= وسبعين ومائة وتوفي سنة أربع وستين ومائتين في شهر رمضان. له ترجمة في طبقات الشافعية للاسنوي ١/ ٣٤ - ٣٥، وطبقات الشيرازي ص ٧٩، وتاريخ ابن خلكان ١/ ١٩٦، والنجوم الزاهرة ٣/ ٣٩، وشذرات الذهب ٢/ ١٤٨، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٩٣، ١٤٨، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٨٥.
(١) انظر قول المزني هذا في المجموع ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠، ونحسب الراية ٢/ ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٤٧ والاعتبار للحازمي ص ١٢٠.
(٢) انظر نحو هذا: المغني لابن قدامة ٢/ ٤٠٦، والمجموع للنووي ٤/ ٢٧٣، وشرح مسلم له ٦/ ٢٧٩، ونصب الراية ٢/ ٢٤٦.
(٣) تقدم التعريف ببطن نخلة، وقد أدرجها البخاري مع غزوة ذات الرقاع وقال: وهي بعد خيبر.
انظر: البخاري مع الفتح ٧/ ٤١٦.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب ذات الرقاع ٧/ ٤٢٦ رقم الحديث ٤١٣٦ ولم يذكر فيه بطن نخلة، ثم ساقه بعده الحديث رقم ٤١٣٧ وقال: كنا مع النبي ﷺ بنخل فصلى الخوف. وأخرج نحوه مسلم في صحيحه ١/ ٩٧٦ رقم ٨٤٣. والنسائي في السنن ٣/ ١٧٤ - ١٧٥، ١٨٧. وأحمد في المسند ٣/ ٢٩٨. وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨ رقم ١٣٥٢ صلاة الخوف والشافعي في المسند ص ٥٧.
وانظر: شرح مسلم للنووي ٦/ ١٣٠، والتلخيص الحبير ٢/ ٧٤ - ٧٥. كلهم أخرجوه عن جابر عن أبي سلمة عنه وعن أبي الزبير عنه.
(٥) انظر نحو تفسير المؤلف في: المجموع للنووي ٥/ ٩٤، وفي مختار الصحاح ص ١٢٣ (ج ن ز) قال: الجنازة - بالكسر واحدة الجنائز، والعامة تفتحه. ومعناه الميت على السرير، وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش.