Rusūkh al-aḥbār fī mansūkh al-akhbār
رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
Editor
الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
Publisher
مؤسسة الكتب الثقافية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
وعاصم (١)، وأبو بكر (٢) وهي محكمة لأن النصب ظاهر في الغسل عطفًا على وجوهكم، لكنه يحتمل أن يكون عطفًا على محل برؤوسكم، ويعارض رجحان عطف اللفظ على المحل رجحان قرب العطف على بعده، والجر ظاهر في المسح عطفًا على لفظ برؤوسكم لكنه يحتمل أن يكون نصبًا، وكسر لتناسب المجاورة (٣) على حد وحور (*). ثم فصّلت السنة إجمالها فعينت غسلها، فمعنى قول ابن عمر- ﵄ (٤) نزل جبريل بالمسح وسنّ رسول الله ﷺ غسل القدمين، نزل جبريل بالآية المحتملة لمسح الرجلين، ففصّل رسول الله ﷺ إجمالها بغسلها قولًا وفعلًا (٥).
باب التيمم:
وأصله القصد (٦)، وفيه مسألتان:
الأولى: في كميته:
٧١ - أبنا أحمد وأبو داود عن عمار- ﵁ أن النبي ﷺ قال: (في التيمم
(١) تقدمت ترجمة عاصم، وهو ابن بهدلة بن أبي النجود ص ١٦٩.
(٢) هو: أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الحناط الأسدي، الكوفي، راوي عاصم، اختلف في اسمه، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة.
انظر: غاية النهاية ١/ ٣٢٥ - ٣٢٧.
(٣) انظر: تفسير ابن جرير ٥/ ٨١ - ٨٣ الكلام على أوجه القراءات الواردة في الآية وتوجيهها، ثم قول من قال بالغسل ومن قال بالمسح، ثم اختياره هو التخيير بين الأمرين الغسل والمسح.
(*) قرأ حور عين- بالجر- وهي قراءة سبعية. انظر: الجلالين مع حاشية الجمل ٤/ ٢٧٣ - سورة الواقعة: ٢٢، وقال أبو البقاء العكبري في إملائه ٤/ ٣٧٦، وحور- بالجر عطفًا على أكواب في اللفظ دون المعني لأن الحور لا يطاف بهم وقيل معطوف على جنات، وذكر فيه أوجهًا أخرى من الأعراب رفعًا ونصبًا.
(٤) قول ابن عمر هذا أورده ابن جرير في المصدر المتقدم عنه وعن جماعة من الصحابة والتابعين.
وانظر: الدر المنثور ٢/ ٣٦٢، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٧٠ - ٧١.
(٥) انظر: السنن الكبرى ١/ ٧٠ - ٧١، والمجموع للنووي ١/ ٤١٥ - ٤١٧ والاعتبار ص ٦٣ للحازمي، وتفسير الطبري ٥/ ٨١ - ٨٤ تفصيل الأقوال والمذاهب ومن قال بالنسخ في هذه المسألة ومن جمع بين الأدلة. والأكثر على ترجيح الغسل. ودعوى النسخ لم تثبت وإنما هو الترجيح فقط.
(٦) هذا التعريف للتيمم نحوه في المصباح المنير ص ٦٨١ يمم. وقال: كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم في عرف الشرع عبارة عن استعمال التراب في الوجه واليدين على هيئة مخصوصة. وانظر: المجموع ١/ ٢٠٩ وقال النووي: وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو رخصة وفضيلة خصت به هذه الأمة دون غيرها من الأمم السابقة.
1 / 220