235

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الوجه الثاني: أنه لو جاز أن يتيمم إذا خشي فواتها إذا توضأ، لجاز أن يصليها بغير تيمم إذا خشي فواتها أن يتيمم، ولما لم يجز ترك التيمم من خشي الفوات، فكذلك في الوضوء (^١).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه لا يتيمم بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ اشترط الطهارة بالماء عند وجوده، وهذا عام في كل صلاة، فلا يجوز أداؤها بالتيمم مع وجود الماء.
المناقشة:
نوقش بأن إطلاق الصلاة يقتضي المعهود، وذلك لا يتناول صلاة الجنازة (^٢).
الجواب:
أجيب بعدم التسليم؛ لأن صلاة الجنازة يتناولها اسم الإطلاق، ونقيدها

(^١) التعليقة الكبرى (ص ٩٦٣)، الانتصار (١/ ٤٥٦).
(^٢) التجريد (١/ ٢٤٤).

1 / 252